الشريف المرتضى

48

رسائل الشريف المرتضى

الطلاق يقع بها على كل حال . وإذا كان الأمر على ما أوضحنا وصادف انقضاء الأربعة أشهر مرافعة المرأة لزوجها إلى الحاكم اليائس من الحيض فالحاكم يأمره بالكفارة ، فإذا امتنع ألزمه الطلاق ، فإن طلق وقع طلاقه ، لأن طلاقه طلاق يائسة . اللهم إلا أن يسأل عمن صادف مرافعة من زوجته إلى الحاكم بعد انقضاء الأجل حيضا وامتنع الزوج من الكفارة ، وقيل لنا : كيف تقولون ههنا أيلزمه الطلاق وهو لا يقع منه أو تمسك عن إلزامه فيكون غير مكفر ولا مطلق ؟ والجواب عن ذلك : أنا نقول : إنه ألزمه الطلاق بشرط طهارة زوجته ، فكأنه يقول له : قد ألزمتك وحكمت عليك بأن تطلق زوجتك إذا طهرت فقد صار الطلاق لازما لما امتنع من الكفارة لكن على الوجه المطلوب . وهذا بين بحمد الله وتوفيقه . ( 2 ) [ حكم الخلاف في رؤية الهلال ] مسألة من المسائل الرملية : ما القول في من طلب هلال شهر رمضان فلم يره ، أو رآه وجوز رؤية غيره له من قبل في بلد آخر وكانت رؤيته لا تعطي معرفة له ، أي شئ يعتقد وعلى أي شئ يقول ؟ وكذلك إذا ظهر آخر الشهر لقوم واستتر عن قوم حتى وجب الصيام على من استتر عنهم والافطار على من ظهر لهم ، أليس يؤدي هذا إلى نقصانه عند بعض